بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أكثر الناس في القول في المتعة ما بين مؤيد ومعارض
وقالت السنة بأن الله حللها ثم حرمها وقالت الشيعة بأن الله حللها ولم يحرمها
هذا موضوع أختلاف يحتاج الى بحث وتحقيق في مصادر التحليل والتحريم المستند عليها
أولا
أتفق الطرفين على أنها كانت حلال فمعنى ذلك بأن الرسول حللها ولم يحللها الرسول
الا بأمر الله فمعنى ذلك لابد أن تكون هناك مصادر للتحليل من أحاديث الرسول ومن القران
بالنسبة للسنة أحاديث التحليل تثبت أنها كانت حلال من كلام الرسول وأحاديث التحريم التي تقول انها حلال ثم أصبحت حرام تثبت أنها كانت حلال من كلام الرسول ففي كل الحالات يثبت انها كانت حلال فأذا كانت حلال بكلام الرسول فمعنى ذلك بأن الرسول لا يحلل شيء من عنده وأن عنده مستند من القران الكريم بحيث لو سأل الرسول أي أحد من الأنصار او المهاجرين كيف قلت انها المتعة كانت حلال فلابد ان يثبت لهم ذلك من القران الكريم فمعنى ذلك لابد أن تكون هناك ولو اية تشير الى انها نزلت في المتعة ليدعم كلام الرسول
بالنسبة للأحاديث التي جاءت في التحليل وتثبت أنها كانت حلال أنقل واحد للأختصار
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء).
رواه مسلم حديث رقم 1405 باب نكاح المتعة كتاب النكاح صحيح مسلم
بالنسبة للأحاديث التي جاءت في التحريم وتثبت انها كانت حلال أنقل واحد للأختصار
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة : (أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم).
رواه مسلم حديث رقم 1406 باب نكاح المتعة كتاب النكاح صحيح مسلم
بالنسبة الى القران الكريم هناك اية المتعة وهي
والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما سورة النساء اية 24
فبعض أهل السنة يقول هذه اية المتعة ولكنها نسخت عندما تم تحريم المتعة اي نسخت باية ثانية وهنا لابد أن يتفق أهل السنة على ان الاية الثانية نسخت الاية الأولى
البعض الاخر من أهل السنة يرفضون القول بأن هذه الاية نزلت في المتعة فأذا كانت المتعة سابقا حلال فلابد لها ما يدعمها من القران الكريم فهل يستند هؤلاء البعض من السنة على اية من القران أخرى تشير الى المتعة او ان القران لم يذكر المتعة
فالقول الأول من يذكر انها نسخت باية اخرى أكثر منطقي وممكن تصديقه
بالنسبة الى الشيعة يقولون كما يقولون السنة انها كانت حلال ويعترفون بالأحاديث التي موجودة في كتب السنة التي تقول انها حلال وبالأحاديث التي في كتب الشيعة عن أئمة أهل البيت التي تقول أنها حلال ويستشهدون بالاية السابقة التي ذكرت بأنها اية المتعة
ثانيا
أختلف الطرفين من الشيعة والسنة هل هي حرمت بعد ان حللت ام لا
فيأتي السنة ويقولون انها حرمت بعد ان حللت ويستشهدون بأحاديث مثل الذي ذكرت سابقا في التحريم وغيرها مثل
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية).
رواه مسلم حديث رقم 1407باب نكاح المتعة كتاب النكاح صحيح مسلم نقلا عن الموقع السابق
ويأتي الشيعة ويقولون انها حللت ولم تحرم بعد التحليل ويستشهدون بأنه ثبت التحليل ولم يثبت التحريم ويستشهدون بأحاديث من كتب السنة بأن الرسول لم يحرمهما مثل
وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال قال عطاء : (قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر).
رواه مسلم حديث رقم 1405 باب نكاح المتعة كتاب النكاح صحيح مسلم نفس الموقع
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث).
رواه مسلم حديث رقم 1405 باب نكاح المتعة كتاب النكاح صحيح مسلم نفس الموقع
وهنا يقولون الشيعة هذه تطابق الأحاديث التي عندنا التي تقول بأنها حلال في زمن الرسول وأبوبكر وشطر من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر
فالكل هنا من الطرفين يدلي بدلوه ويأتي من المصادر ما يسند قوله فما العمل
في مستطيل البحث الذي يبحث في نصوص الأحاديث وضعت كلمة متعة ووجدت لدي مجموعة كبيرة من الأحاديث من مختلف الكتب تندرج تحت مسمى متعة في 24 صفحة
وتجد هذه الأحاديث اما تتكلم عن متعة الحج او متعة النساء او متعة المطلقة وهناك تصنيفات أخرى لكن الذين يهمني هي الأحاديث التي تندرج تحت مسمى متعة النساء
فوجدت أحاديث التحريم تختلف في متى واين كان التحريم فقد ذكرت سابقا حديث من أحاديث التحريم يشير الى ان الرسول نهى عن متعة النساء في يوم خيبر وهذه اكثر الأحاديث تقول به ولكن بعضها أختلف مثل
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء).
رواه مسلم حديث رقم 1406 باب نكاح المتعة كتاب النكاح صحيح مسلم نفس الموقع
حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : (كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع).
حديث رقم 2072 باب في نكاح المتعة كتاب النكاح سنن ابي داوود نفس الموقع
قد يقول البعض ان اختلاف الأحاديث في متى وأين تم تحريم المتعة دليل على نقض هذه الأحاديث والبعض يقول لا لنقضها كلها ولكن لابد ان يكون أحدها صحيح والبعض يقول أحتمال تعدد نهي الرسول عنها في كذا مكان وأنا اقول هذا أحتمال ممكن
ومن خلال البحث في الأحاديث عن متعة النساء في الموقع السابق وجدت ان أكثرها روايات وليست أحاديث نقلوها عن أصحاب الرسول والقليل تجد انها منقولة عن الرسول اي قال رسول الله ولكن من خلال بحثي لم أجد حديث او رواية بينت الاية التي استند عليها الرسول في تحريم المتعة فأن تحليل امر ثم تحريمه ليس سهل على الناس تقبله ولذلك ما أظن ان الرسول غفل عن تبين الاية الدالة على التحريم للمهاجرين والأنصار لكني لم أجد من بين هذه الاية لو نقلا عن الرسول ومسألة التحريم بعد التحليل أؤكد انها ليست سهلة حتى ان بعض اصحاب النبي أصبح بينهم لخبطة في المتعة مثل هذا الحديث
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه : (سمع بن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا بن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية).
رواه مسلم حديث رقم 1407 باب نكاح المتعة كتاب النكاح صحيح مسلم نفس الموقع
فلو بينها الرسول للناس بشكل واضح كيف يخطئ ابن عباس الملقب بحبر الأمة في هذا الأمر ويلين في متعة النساء
ويقول بعض الشيعة بأن قد يكون الرسول نهى عن متعة النساء يوم خيبرفقط وذلك لأن المسلمين عندهم معركة ولايريدهم الرسول ان ينشغلون بالنساء في ذلك الوقت وانه الرسول نهى ولم يحرم والنهي يعني طلب ترك الشيء وليس بالضرورة تحريمه
يأتي البعض من أهل السنة ويقول بأن المتعة كالزنا فهل معنى ذلك بأن من كان يتمتع قبل التحريم هل كانوا الصحابة يزنون بأمر الرسول ثم حرمها الرسول عليهم
ولكن الشيعة يصرون على ان المتعة كانت حلال على زمن الرسول ثم حرمت بعده ويستشهدون بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت منها اثنين سابقا واذكر حديث اخر هنا
حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال : (كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما).
رواه مسلم حديث رقم 1405 باب نكاح المتعة كتاب النكاح صحيح مسلم نفس الموقع
الخاتمة
يقول الشيعة اذا ثبت تحليل المتعة ولم يثبت تحريمها ووجد من المصادر الصحيحة عند كتب أهل السنة ما تقول بأن عمر هو الذي نهى عنها فلا تلومون الشيعة اذا فهموا خلاف ما فهمتم
اليس تقولون لكل مجتهد نصيب فلو صدق هذا الحديث فأن الشيعة اجتهدوا وقالوا بأن متعة النساء حلال للأدلة التي بينتها
من كلام لمولانا علي عليه السلام في المتعة(لولا نهي عمر عنها لما زنى الا شقي)
ان المتعة أمر حلال وليست واجب حتى يفعلها الشيعة سابقا او لاحقا لكنهم يقولون بأن حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة
ان المثقف يعرف ما الفرق بين الزنا والزواج الدائم الذي يتزواج به المسلمون وكيف تصبح المرأة عليك حرام وبعد الزواج بها تصبح حلال وذلك ليس الا للعقد فأن الدين جعل للأمور قوانين وشروط فلا يصح الزواج بدون عقد ولو وافق الزوج والزوجة واهلهما وقرأوا ختمة كاملة من القران وليس فقط الفاتحة وعزموا الناس للزفاف فسيكون هذا زنا الا بعقد الزواج وعقد الزواج صيغة لابد من التلفظ بها وكذلك الفرق بين الزواج المؤقت والزنا انه هذا له عقد وهذا بدون عقد لكن يختلف الزواج الدائم عن المؤقت بأنه ذلك بدون تحديد المدة وهذا مع تحديد المدة في العقد
وهذه خلاصة المتعة
لقد قمت بهذا البحث بنفسي ولم أعتمد على المصادر الشيعية او الكتب الشيعية الا الحديث الذي نقلته عن الأمام علي عليه السلام وأتمنى أن ينال رضا المثقفين لا من يقول أتعبت نفسك بدون فائدة والسلام عليكم ورحة الله وبركاته
ان التمتع سنة مفروضـــــــــة ورد الكتاب بها وسنة أحمــــد
وروى الرواة بأن ذلك قد جرى من غير شك في زمان محمــــــد
ثم استمر الحـــال في تحليلــــها قد صح ذلك في الحديث المسند
عن جابر وعن ابن مسعود التقي وعن ابن عباس كريم المـــولـــد
حتى نهــى عمر بغير دلالـــــــة عنها فكدر صفو ذلك المـــــورد
لا بل مواليد النواصب جددت دين المجوس فأين دين مــحمــد